آقا ضياء العراقي

86

منهاج الأصول

الاشتغال كأصل البراءة فلا يمكن جريان مثل هذا الأصل لحصول المضادة من جريانه إذ بعد ثبوت الاشتغال كيف يمكن ثبوت نفي الاشتغال ، وان كان مفاده امضاء حكم العقل بالاشتغال بان يكون مفاده انه خرج عن عهدة التكليف إذ بحكم العقل اشتغلت ذمته بالتكليف فلا بد له من مخرج والمخرج اما ان يكون بالقطع بالاتيان بان يأتي بالواقع ، واما ان يكون بمخرج جعلى بان يأتي بما هو بدله فليس هذا اللسان مضادا لحكم العقل بالاتيان وانما هو مقرر لما حكم به القتل وقس على ما ذكرنا العلم الاجمالي فلا تجري الأصول النافية له لحصول المضادة بينهما فان العلم الاجمالي المثبت للتكليف يضاد الأصول النافية للتكليف وتجرى القواعد التي تفيد تقرير حكم العقل لعدم المضادة بين جريانها وبين العلم الاجمالي ولذا قلنا في محله ان بجريان الدليل المثبت أصلا كان أو غيره في أطراف العلم الاجمالي يوجب انحلال العلم الاجمالي وبه يفترق عن العلم التفصيلي فإنه بقيام الدليل لا يرتفع العلم التفصيلي إذ لا موقع له إلا في رتبة التطبيق اي مرتبة الامتثال ومع تحققه لا يبقى مجال للشك للعلم باشتغال الذمة وشغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اما بمفرغ حقيقي أو بمفرغ جعلي . ومما ذكرنا يظهر الاشكال على ما ذكره الأستاذ في الكفاية ما لفظه : ( ضرورة ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معهما موجبا لجواز الاذن في الاقتحام بل لو صح معهما الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية ) . بيان ذلك ان الترخيص في أحد الأطراف كالترخيص في الجميع إذ على تقدير كون مورد الترخيص هو المعلوم بالاجمال فمعناه ترخيص للمعلوم بالاجمال